بورتسودان : ريتيرن نيوز
واصلت دولة الامارات تصعيدها ضد السودان حيث اصدرت الهيئة الاتحادية الاماراتية لتنظيم الأنشطة الاقتصادية قرار تضمن اربعة مواد بشأن تنظيم أنشطة الأعمال للمقيمين من الجنسية السودانية ،وفق مقتضيات المصلحة العامة، حيث نصت المادة الأولى حظر ممارسة أنشطة معينة حيث يحظر على أي مقيم من الجنسية السودانية في دولة الإمارات العربية المتحدة ممارسة أو التملك أو المشاركة بأي شكل مباشر أو غير مباشر في الأنشطة التجارية المذكورة سواء بصورة فردية أو من خلال وكالات أو شراكات أو شركات أو واجهات وهمية حيث يشمل ذلك تجارة التجزئة عبر البقالات والمحلات العامة (عدا السوبرماركت الكبرى) و صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية. وبحسب بيان اطلع عليه (ريتيرن نيوز) فقد نص القرار الى جانب ذلك والمقاهي الشعبية والصغيرة وخدمات التوصيل والدليفري، إلى جانب إصلاح وصيانة الهواتف والمعدات الإلكترونية والتنظيف المنزلي والتجاري و تجارة الملابس المستعملة أو المتنقلة وتجارة المحاصيل أو شراء المنتجات الزراعية المحلية و التعدين البسيط أو التنقيب اليدوي عن المعادن و أعمال السياحة الداخلية أو الإرشاد السياحي بالإضافة إلى الوساطة في الخدمات الحكومية أو استخراج الأوراق الرسمية والطباعة والخدمات المكتبية البسيطة، وإنتاج أو توزيع المنتجات المنزلية دون مواصفة، وتشغيل المركبات الخاصة في خدمات الأجرة أو النقل التجاري.
كما شمل القرار كذلك جميع أنواع التعاملات المالية دون ترخيص رسمي و إنشاء أو إدارة أو العمل في وكالات التحويلات المالية المحلية أو الدولية وتأسيس أو المشاركة أو التغطية في شركات تجارية أو استثمارية دون تحقق من هوية الشركاء وصحة الملكية القانونية، ونصت المادة الثانية على لائحة العقوبات وأن كل من يخالف أحكام هذا القرار يُعاقب بالآتي غرامة مالية لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، ولا تزيد عن (100,000) مائة ألف درهم وإلغاء فوري للرخصة التجارية، إلى جانب الإبعاد الإداري من الدولة للمخالفين والمتواطئين، ومعاقبة أي شريك إماراتي ثبت تورطه أو تستّره بالغرامة المالية، أو إلغاء رخصته التجارية، ونصت المادة الثالثة، تتولى الجهات الاقتصادية والبلدية والأمنية في إمارات الدولة السبع تنفيذ هذا القرار كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وأشارت المادة الرابعة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره، على أن يُلغى كل نص يُخالف القرار
