☆ جاء في الأخبار عن،، دعوي السودان / ضد / الإمارات، المقامة أمام محكمة العدل
ان اعتراض الإمارات.. بني علي اساس انها _ اي الإمارات _ في العام 2005 حينما وقعت علي الإتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية، كانت قد تحفظت علي المادة ( 9) من الإتفاقية.
☆ و لكي نفهم ماهي هي المادة (9) التي تحفظت عليها الإمارات و هل يجعل هذا ( التحفظ ) محكمة العدل الدولية، غير مختصة بالنظر في الدعوي المرفوعة بواسطة السودان ،.
لكي نفهم ذلك ..
علينا أن نلقي بعض الأضواء علي اتفاقية منع الابادة الجماعية و المعاقبة عليها.
☆ الاتفاقية . أبرمت في العام 1946 .
و ذلك كما هو واضح بعد الحرب العالمية الثانية، حيث رأي العام ضرورة وضع حد للتخلص من آفة الإبادة الجماعية .
☆ و الاتفاقية جاءت في تسعة عشر مادة .،،، أهمها علي الاطلاق .
المواد . الثانية و الثالثة حيث يمكن تلخيص ما جاء فيهما كالآتي: –
المادة الثانية : عرفت جريمة الإبادة الجماعية. بأنها.. الأفعال التي تستهدف جماعة قومية أو إثنية أو دينية.. و الإستهداف يكون عبر، القتل / او إلحاق الاذي( جسدي أو معنوي) الخ الخ
☆ و المادة الثالثة : تحدثت عن العقاب.. حيث جاء فيها ان الأفعال الآتية يعاقب عليها ، وهي / الإبادة الجماعية/ التآمر/ التحريض/ الشروع/ الإشتراك في جريمة الإبادة الجماعية.
☆ كذلك من المواد المهمة في الاتفاقية. المادة (9)
و هي تنص علي الآتي:
( 9 _ تعرض علي محكمة العدل الدولية بناءً علي طلب أي من الأطراف المتنازعة ، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن :
تفسير / أو تطبيق/ أو تنفيذ هذه الاتفاقية
بما في ذلك النزعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن الإبادة الجماعية أو آي من الأفعال المذكورة بالمادة الثالثة من الاتفاقية،.
☆ تحفظ الامارات :
وقعت الإمارات علي الاتفاقية ، لكنها تحفظت علي المادة( 9) سالفة الذكر .
و المعني انها تحفظت علي أن تكون ، محكمة العدل الدولية، مختصة بالنظر في اي نزاع يتعلق بالاتفاقية أو بأصدار اي تفسير أو أن تكون مختصة بتنفيذ الاتفاقية !! ،.
☆و لكن ماذا يعني التحفظ علي بعض مواد الاتفاقية ؟!.
التحفظ علي اي مواد واردة _ في أي اتفاقية _ يعني ان الدولة التي صادقت علي الاتفاقية .. تتحفظ علي بعض المواد المنصوص عليها في الإتفاقية .
و لعلنا سمعنا … مثلا الدول الإسلامية. دائما .. تتحفظ علي بعض المواد الواردة في الاتفاقيات و التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
و إعلان التحفظ، يكون من جانب واحد .
تستهدف به الدولة تغيير الأثر القانوني للمادة التي ( لم توافق عليها) بتحفظها.
و المعني تلك المادة لا تسري علي الدولة ، المتحفظة، .
☆ وقد يقول قائل، إذن دعوي السودان أمام محكمة العدل الدولية، بلا معني ، و حتما ، سترفض محكمة العدل الدولية، مولاة الدعوي ، طالما كانت ، دولة الإمارات لديها تحفظ ، علي المادة (9) المشار إليها و التي تعطي الحق لمحكمة العدل بالنظر في النزاعات المتعلقة بالاتفاقية.
☆ لكن الأمر ليست بهذا البساطة ، إذ هناك (تحفظ ) يعتد به ، و يكون منسجما مع القوانين الدولية و الأعراف و القوانين والتشريعات الداخلية للدولة التي تتمسك بالتحفظ،.
☆ فإذا كان المقصود بالتحفظ ، أن الإمارات توافق علي اتفاقية منع الابادة الجماعية، لكنها، تريدها أن تكون اتفاقية ( بلا فعالية ) بحيث إذا ، تمت ، جريمة الإبادة الجماعية ، لا تجد محكمة مختصة لمحاسبة الجناة، فإن هذا ( التحفظ ) يجعل من الإتفاقية مجرد نصوص لا تقوي علي مكافحة جريمة الإبادة الجماعية.
☆ (عبارة ان يكون التحفظ منسجما بالقوانين الدولية )،، تقودنا مباشرة الي اتفاقية دولية اخري هي : ( إتفاقية فينا لقانون المعاهدات ) حيث اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة الصادر في العام 1966 ودخلت حيز التنفيذ في العام 1980 .
في هذه الاتفاقية و تحديدا في المادة ( 19 _ ج ) ، (التحفظات) :-
نصت الفقرة ( ج) علي : ( ان يكون التحفظ في غير الحالات التي تنص عليها الفقرتان الفرعيتان( أ_ب) منافياً لموضوع المعاهدة .
☆ و المؤكد قانونا و موضوعا ، أن التصديق علي معاهدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية، ثم التمسك( بتحفظ) يؤدي لعدم معاقبة الجاني أو الجناة … لعمري هو ( تحفظ منافي لموضوع المعاهدة و الغرض منها ) ،.
☆ ولكن هناك سؤال ، مُلح ، يطرح نفسه ، هل تحكم اتفاقية فينا ، التي بدأ العمل بها في العام 1980 ، اتفاقية منع الابادة الجماعية التي صدرت في العام 1946؟ . في الواقع قد تكون هناك إشكالات لان اتفاقية فينا تحكم الاتفاقيات الدولية التي بدأ العمل بها بعد صدور اتفاقية فينا.
لكن ، الشاهد ، أن جميع فقهاء القانون الدولي، يصنفون أحكام اتفاقية فينا باعتبارها من العرف الدولي الذي تلتزم به المحاكم الدولية.
☆و عليه بالرجوع لتلك الأعراف القانونية و السوابق القضائية نجد أن هناك شروطا تكبل التحفظ _ اي تحفظ علي اي مادة في أي اتفاقية _ و من تلك الشروط ان يكون مكتوبا/ أن يقترح البديل المناسب للمادة المتحفظ عليها/ أن لا يتعارض التحفظ مع الغرض من المعاهدة أو الاتفاقية .
☆علي اي حال حسب الإجراءات المتبعة لدي محكمة العدل الدولية، يجب أن تقدم دولة الإمارات مذكرة مكتوبة ، بشأن اعتراضها أو تحفظها علي المادة (9) من اتفاقية الإبادة الجماعية و بالتالي يعني هذا انها ( تتحفظ) علي ولاية محكمة العدل الدولية و اختصاصها بالنظر في الدعوي المعروضة أمامها.
ثم يتعين علي دولة السودان الرد .
☆ سيكون الادعاء متاح له الاطلاع علي المعاهدات الدولية و مدي التزام دولة الإمارات بالقواعد التي تحكم ( التحفظ) وكذلك فإن الادعاء _ وفد السودان _ مطالب بأن يكون رده ، إضافة الفقه القانوني الدولي.
و دعوي السودان / ضد/ الإمارات، بالفعل تشكل إضافة للفقه و الممارسة القانونية لمنع الإبادة الجماعية، تلكم الجريمة التي يجب أن تتضافر جهود العالم الحر ، لمكافحتها و مناهضة إمكانية الإفلات دون عقاب مرتكبيها و المحرضين عليها و من يزود بالسلاح و المال و الرجال الجناة .
☆ و السودان الذي قدم الدروس للعالم فيما سبق من أحداث كثيرة ومعلومة، حيث كان للسودان الفضل في تتبني الأمم المتحدة احكاما مثل ( المنشآت العقابية المفتوحة ) ، ( سجن سوبا نموذجا) حيث أصبح نهج السودان سببا في ترقية مفهوم العقاب في العالم . و لنا عودة في هذا المجال .
☆ كل التوفيق لوفد السودان، و بعدا ، للذين ، يخلطون قضايا الوطن بقضايا انصرافية ، لا تتوقع إلا من أناس قصار النظر ، أو أصاحب( غرض ) و مصالح تتعارض مع مصالح الوطن ، الوطن الذي يستحق انسانه ان لا يكون عرضة للابادة الجماعية أو للقتل علي اساس العرق، و الاغتصاب كسلاح للازلال.
قاتل الله الجنجويد و نصر قواتنا المسلحة نصرا مبينا.
ورد إلينا بلادنا ردا جميلا و نصر جميلا
السودان يريدالعدالة
☆