ريتيرن نيوز متابعات
أصدرت الإدارة العامة للسياسات والبحوث الإحصاء ببنك السودان المركزي أمس منشور إدارة السياسات خاص (بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين.)
وصدر المنشور الذي اطلع ريتيرن نيوز بموجب سلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (7) والمادة (8) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م (تعديل 2011م) والمادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م، وفي إطار تنفيذ موجهات قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (132) لسنة 2025م الصادر والخاص بإجازة توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، وبغرض تنظيم وإحكام عمليات صادر الذهب،)
والغى المنشور منشور إدارة السياسات والخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين، على أن تظل كافة المنشورات السابقة التي تم إلغاؤها بموجب هذا المنشور لاغية.
وفيما يختص بشراء الذهب وتصديره: حصر شراء الذهب الحر (التعدين الأهلي) وذهب شركات مخلفات التعدين داخل السودان على بنك السودان المركزي أو من يفوضه.
وكذلك تصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين وحظر القرارتصديره بواسطة أي شخص طبيعي أو معنوي.
على أن يتم الشراء وفقاً لأسعار البورصة العالمية والسعر السائد في السوق.ووجه بأن يتم تنفيذ عمليات مشتريات بنك السودان المركزي من الذهب بواسطة شركة مصفاة السودان للذهب وفق ما ورد بمنشور إدارة السياسات رقم 2025/02.
وفيما يتعلق بالذهب بغرض التصنيع والإعادة سمح المنشور للمصارف بتكملة الإجراءات المصرفية الخاصة بتصدير الذهب لأغراض التصنيع والإعادة، واستخراج استمارة الصادر الإلكترونية EX، بعد استيفاء الضوابط التي شملت
موافقة وزارة الصناعة والتجارة.بجانب استيفاء شهادة المواصفات والمقاييس.
ووضع شيك مصرفي بالعملة المحلية أو خطاب ضمان بنكي بقيمة الذهب المراد تصديره حسب شهادة هيئة المواصفات والمقاييس.
بالاضافة الى استيفاء شرط الترميز الثماني.
على أن يتم إرجاع الذهب المصدر بغرض التصنيع والإعادة للبلاد خلال فترة شهر بحد أقصى من تاريخ الشحن.
ووجه المصارف عند إعادة الذهب بعد تصنيعه؛ استخراج استمارة الاستيراد الإلكترونية IM، بعد استيفاء
شهادة المواصفات والمقاييس الخاصة بالأوزان والمعايرة.
والتأكد أولاً من استمارة الصادر المستخرجة وفق ما ذكر والا يتم إصدار استمارات صادر جديدة إلا بعد التأكد من التزام المصدر بتنفيذ عملية الاسترداد وفق ما ذكر في البند وخلال الفترة المحددة وبعد تقديم شهادة الوارد والشهادة الجمركية.
ووجه المنشور
المصارف إخطار بنك السودان المركزي في
حالة فشل العميل في إرجاع الذهب المصدر بغرض التصنيع والإعادة بنهاية الفترة المسموح بها الواردة وعلى إدارة النقد الأجنبي، مصادرة الشيك المصرفي أو خطاب الضمان المذكور حتى يتم حظر العميل عن تنفيذ أي عمليات صادر أخرى فوراً، وفي حال عدم توفيق العميل لأوضاعه خلال أسبوعين سيتم حظره حظراً مصرفياً شاملاً واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
ووجه المنشور سلطات الجمارك بعدم الإفراج عن الذهب الوارد بعد تصنيعه إلا بموجب استمارة الاستيراد الإلكترونية (IM).و مراقبة الحد المسموح به في حالة الذهب المشغول بصحبة المسافرين في حالة المغادرة من المطارات والموانئ والمعابر المختلفة وفق ما ورد بلائحة الإفصاح الجمركي لسنة 2015م تعديل لسنة 2022م.
وتتضمن المنشور ضابط عامة شملت
التزام المصدر في حالة التصدير بغرض التصنيع والإعادة بكافة الضوابط الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية المختصة كوزارة الصناعة والتجارة، وهيئة المواصفات والمقاييس، وقوات الجمارك. على أن يكون الحد الأقصى للذهب بغرض التصنيع والإعادة وفق ما تحدده وزارة الصناعة والتجارة.
و يستثنى من أحكام هذا المنشور عمليات صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين المنفذة بطريقة الدفع المقدم والتي بدأت إجراءاتها المصرفية بوصول حصائل صادراتها في أو قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء الانتقالي المذكور أعلاه.
واوضح أن شراء وتصدير الذهب الخاص بشركات الامتياز وشركات التعدين الصغير يتم وفقاً لأحكام منشور إدارة السياسات رقم 2025/02 الصادر بتاريخ 21 يناير 2025م الخاص بسياسات شراء وتصدير ذهب شركات الامتياز وشركات التعدين الصغير.
ووجه المصارف بمد بنك السودان المركزي – إدارة النقد الأجنبي بالإدارة العامة للأسواق المالية – بمراجعة شهرية لصادر الذهب بغرض التصنيع والإعادة وفقاً للنموذج المعد لذلك.